أحمد بن عبد الرزاق الدويش

524

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز التعامل المذكور ؛ لما فيه من التعاقد على الربا والدخول عليه باشتراط فوائد تدفع زيادة على المبلغ الذي سدده عنه معطي البطاقة في حالة التأخير . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17611 ) س : يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة ( فيزا ) سامبا ، صادرة من البنك السعودي الأمريكي ، وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية ( 485 ) ريالا ، وإذا كانت فضية ( 245 ) ريالا ، تسدد هذه القيمة سنويا للبنك لمن يحمل بطاقة ( فيزا ) للاستفادة منها كاشتراك سنوي . طريقة استعمال هذه البطاقة : أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده ( سلفة ) ، ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يوما ، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب ( السلفة ) خلال الفترة المحددة يأخذ البنك عن كل مائة ريال من ( السلفة ) المبلغ المسحوب فوائد قيمتها ريالا وخمس وتسعين هللة ( 1 . 95 ) ، كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة ( 3 . 5 ) ريال عن كل ( 100 ) ريال تسحب منهم أو يأخذون ( 45 ) ريالا كحد أدنى